العلامة الحلي

10

منتهى المطلب ( ط . ج )

ينسى « 1 » أن يركع ، قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » « 2 » . وفي الموثّق عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » « 3 » . ولأنّه أخلّ بجزء من الصلاة ، فلا يكون آتيا بها فيبقى في عهدة الأمر . احتجّ الجمهور « 4 » بأنّه لو أخلّ بركعة « 5 » أو ركعتين وسلَّم أتى بالفائت ، فالركن « 6 » أولى . والجواب : أنّ الإخلال في الصورة الأولى لا يغيّر هيئة الصلاة إذا فعل ، بخلاف الصورة الثانية ، فلم لا يجوز أن يكون هذا الفرق مبطلا للإلحاق ؟ ! فروع : الأوّل : الأركان قد ذكرنا أنّها خمسة : القيام ، والنيّة ، والتكبير ، والركوع ، والسجدتان . وزاد بعض أصحابنا القراءة « 7 » ، وقد سلف ذلك « 8 » .

--> « 1 » ح ، ق وخا : نسي . « 2 » التهذيب 2 : 149 الحديث 583 ، الاستبصار 1 : 356 الحديث 1347 ، الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 2 . « 3 » التهذيب 2 : 149 الحديث 584 ، الاستبصار 1 : 356 الحديث 1346 ، الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 4 . « 4 » المغني 1 : 694 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 679 . « 5 » خا : لو ترك ركعة ، ح وق : لو ترك بركعة . « 6 » خا وق : والركن ، ح : فبالركن . « 7 » حكى ذلك الشيخ في المبسوط 1 : 105 . ونسبه في التنقيح 1 : 197 إلى ابن حمزة ، وليس في الوسيلة لذلك ذكر ، وإنّما عدّ الاستقبال فيها ركنا ، حيث قال : فالركن ستّة أشياء : القيام مع القدرة ، واستقبال القبلة مختارا ، والنيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود . الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 673 . « 8 » تقدّم في الجزء الخامس : 78 .